العلامة الحلي
359
قواعد الأحكام
ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلا فلا . ى : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال . يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب ( 1 ) الفطرة ، وكذا المرهون والمغصوب والضال ( 2 ) وإن انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت ( 3 ) . يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها ( 4 ) . المطلب الثاني : في وقتها وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ، ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده ( 5 ) . ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلا قضاها على رأي . ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم . والحمل كالتأخير . ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي . ومستحقها وهو مستحق زكاة المال ، ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران .
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فتجب " . ( 2 ) في ( أ ) : " والضال والمغصوب " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لم يغلب ظن الموت " . ( 4 ) في ( أ ) والمطبوع : " وفطرتها على مولاه " . ( 5 ) في ( أ ) : " بعدها " .